فَصْلٌ: فِي حُكْمِ الْوَكَالَةِ وَارْتِفَاعِهَا وَغَيْرِهِمَا
منهج الطلابالشافعيةالمسائل ١٬١٠٩ إلى ١٬١١٧
-
١/٢٦١١/٢٦١
الْوَكَالَةُ جَائِزَةٌ فَتَرْتَفِعُ حَالًا بِعَزْلِ أَحَدِهِمَا وبتعمده إنكارها بِلَا غَرَضٍ وَبِزَوَالِ شَرْطِهِ وَمِلْكِ مُوَكِّلٍ
-
وَلَوْ اخْتَلَفَا فِيهَا أو قال قبل تسليمه للبيع أَوْ بَعْدَهُ بِحَقٍّ قَبَضْت الثَّمَنَ وَتَلِفَ أَوْ قَالَ أَتَيْت بِالتَّصَرُّفِ فَأَنْكَرَ الْمُوَكِّلُ حلف
-
١/٢٦٢١/٢٦٢
وَلَوْ اشْتَرَى أَمَةً بِعِشْرِينَ وَزَعَمَ أَنَّ الْمُوَكِّلَ أَمَرَهُ فَقَالَ بَلْ بِعَشَرَةٍ وَحَلَفَ
-
فَإِنْ اشْتَرَاهَا بِعَيْنِ مَالِ الْمُوَكِّلِ وَسَمَّاهُ فِي عَقْدٍ بَطَلَ أَوْ بَعْدَهُ أَوْ اشْتَرَاهَا فِي ذِمَّةٍ وَسَمَّاهُ كَمَا مَرَّ وَصَدَّقَهُ الْبَائِعُ
-
فكذلك وَإِلَّا وقع للوكيل وَحَلَفَ الْبَائِعُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ إنْ كَذَّبَهُ أو سكت وَقَدْ اشْتَرَاهَا بِالْعَيْنِ وَسَمَّاهُ بَعْدَ الْعَقْدِ
-
وَسُنَّ لِقَاضٍ حِينَئِذٍ رِفْقٌ بِالْبَائِعِ فِي هَذِهِ وَبِالْمُوَكِّلِ مُطْلَقًا لِيَبِيعَاهَا لِلْوَكِيلِ وَلَوْ بِتَعْلِيقٍ
-
وَلَوْ قَالَ قَضَيْت الدَّيْنَ فَأَنْكَرَ مُسْتَحِقُّهُ حَلَفَ وَلِمَنْ لَا يُصَدَّقُ فِي أَدَاءً تَأْخِيرُهُ لِإِشْهَادٍ بِهِ
-
وَمَنْ ادَّعَى أَنَّهُ وَكِيلٌ بِقَبْضِ مَا عَلَى زَيْدٍ لَمْ يَجِبْ دَفْعُهُ لَهُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ
-
وَيَجُوزُ إنْ صَدَّقَهُ أَوْ أَنَّهُ مُحْتَالٌ بِهِ أَوْ وَارِثٌ لَهُ وَصَدَّقَهُ وَجَبَ