فَصْلٌ: فِي الْإِقْرَارِ والنسب
منهج الطلابالشافعيةالمسائل ١٬١٥٤ إلى ١٬١٥٧
-
١/٢٦٨١/٢٦٨
لَهُ أَوْ لِزَوْجٍ
-
وَلَوْ مَعَ قَوْلِهِ وَلَدَتْهُ فِي مِلْكِي قَالَ هَذَا وَلَدِي لَمْ يُشَارِكْ الْمُقِرَّ ظَاهِرًا
-
١/٢٦٩١/٢٦٩
فَإِنْ مَاتَ الْآخَرُ وَلَمْ يَرِثْهُ إلَّا الْمُقِرُّ ثَبَتَ النَّسَبُ أَوْ ابْنٌ حَائِزٍ بِأَخٍ فَأَنْكَرَ نَسَبَهُ لَمْ يُؤَثِّرْ
-
وَلَوْ أَقَرَّ بِمَنْ يَحْجُبُهُ كَأَخٍ أَقَرَّ بِابْنٍ ثَبَتَ النَّسَبُ لَا الْإِرْثُ