فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصْلٌ: فِي الْإِقْرَارِ والنسب

منهج الطلابالشافعيةالمسائل ١٬١٥٤ إلى ١٬١٥٧

  1. ١/٢٦٨١/٢٦٨

    لَهُ أَوْ لِزَوْجٍ

  2. وَلَوْ مَعَ قَوْلِهِ وَلَدَتْهُ فِي مِلْكِي قَالَ هَذَا وَلَدِي لَمْ يُشَارِكْ الْمُقِرَّ ظَاهِرًا

  3. ١/٢٦٩١/٢٦٩

    فَإِنْ مَاتَ الْآخَرُ وَلَمْ يَرِثْهُ إلَّا الْمُقِرُّ ثَبَتَ النَّسَبُ أَوْ ابْنٌ حَائِزٍ بِأَخٍ فَأَنْكَرَ نَسَبَهُ لَمْ يُؤَثِّرْ

  4. وَلَوْ أَقَرَّ بِمَنْ يَحْجُبُهُ كَأَخٍ أَقَرَّ بِابْنٍ ثَبَتَ النَّسَبُ لَا الْإِرْثُ