كتاب العارية
منهج الطلابالشافعيةالمسائل ١٬١٥٨ إلى ١٬١٦٣
-
١/٢٧٠١/٢٧٠
أَرْكَانُهَا مُسْتَعِيرٌ وَمُعَارٌ وَصِيغَةٌ وَمُعِيرٌ وَشُرِطَ فِيهِ مَا فِي مُقْرِضٍ وَمِلْكِهِ الْمَنْفَعَةَ كَمُكْتِرٍ لَا مُسْتَعِيرٍ وَفِي الْمُسْتَعِيرِ تَعْيِينٌ وَإِطْلَاقُ تَصَرُّفٍ وَلَهُ إنَابَةُ من استوفى لَهُ وَفِي الْمُعَارِ انْتِفَاعٌ مُبَاحٍ مَعَ بَقَائِهِ
-
وتكره اسْتِعَارَةٌ وَإِعَارَةٌ فَرْعٍ أَصْلِهِ لِخِدْمَةٍ وَ كافر مسلما وفي الصيغة لَفْظٌ يُشْعِرُ بِالْإِذْنِ فِي الِانْتِفَاعِ كَأَعَرْتك أَوْ بِطَلَبِهِ كَأَعِرْنِي مَعَ لَفْظِ الْآخَرِ أَوْ فِعْلِهِ
-
١/٢٧١١/٢٧١
وَأَعَرْتُكَهُ لِتَعْلِفَهُ أَوْ لِتُعِيرَنِي فَرَسَك إجَارَةً فَاسِدَةٌ وَمُؤْنَةُ رَدِّهِ عَلَى مستعير
-
فَإِنْ تَلِفَ لَا باستعمال مأذون ضمنه لَا مُسْتَعِيرٌ مِنْ نَحْوِ مُكْتِرٍ كَتَالِفٍ فِي شَغْلِ مَالِكٍ وَلَهُ انْتِفَاعٌ مَأْذُونٌ
-
وَمِثْلُهُ ضَرَرًا إلَّا إنْ نَهَاهُ فَلِزِرَاعَةِ بُرٍّ يَزْرَعُهُ وَشَعِيرًا لَا عَكْسُهُ وَلِبِنَاءٍ أَوْ غَرْسٍ يَزْرَعُ لَا عَكْسُهُ وَلِبِنَاءٍ لَا يَغْرِسُ وَعَكْسُهُ
-
وَإِنْ أَطْلَقَ الزِّرَاعَةَ صَحَّ وَزَرَعَ مَا شَاءَ لَا إعَارَةَ مُتَعَدِّدِ جِهَةٍ بَلْ يُعَيِّنُ أَوْ يُعَمِّمُ