فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فَصْلٌ

منهج الطلابالشافعيةالمسائل ١٬١٦٤ إلى ١٬١٧٣

  1. ١/٢٧٢١/٢٧٢

    لِكُلٍّ رُجُوعٌ بِشَرْطٍ فِي بَعْضٍ كَدَفْنٍ فَإنَّمَا يَرْجِعُ قَبْلَ الْمُوَارَاةِ أَوْ بَعْدَ انْدِرَاسٍ

  2. وإن أَعَارَ لِبِنَاءٍ أَوْ غَرْسٍ وَلَوْ إلَى مُدَّةٍ ثُمَّ رَجَعَ

  3. فَإِنْ شَرَطَ قَلْعَهُ لَزِمَهُ وَإِلَّا

  4. فَإِنْ اخْتَارَهُ قُلِعَ مَجَّانًا وَلَزِمَهُ تَسْوِيَةُ الْأَرْضِ وَإِلَّا خُيِّرَ مُعِيرٌ بَيْنَ تَمَلُّكِهِ بِقِيمَتِهِ وقلعه ب وتبقيته بأجرة

  5. فَإِنْ لَمْ يَخْتَرْ تُرِكَا حَتَّى يَخْتَارَ أَحَدُهُمَا وَلِمُعِيرٍ دُخُولُهَا وَانْتِفَاعٌ بِهَا وَلِمُسْتَعِيرٍ دُخُولُهَا لِإِصْلَاحٍ وَلِكُلٍّ بَيْعُ مِلْكِهِ

  6. وَإِذَا رَجَعَ قَبْلَ إدْرَاكِ زَرْعٍ لَمْ يَعْتَدْ قَلْعَهُ لَزِمَهُ تَبْقِيَتُهُ إلَيْهِ بأجرة

  7. وَلَوْ عَيَّنَ مُدَّةً وَلَمْ يُدْرِكْ فيها التقصير قَلَعَ مَجَّانًا كَمَا لَوْ حَمَلَ نَحْوُ سَيْلٍ بَذْرًا إلَى أَرْضِهِ فَنَبَتَ

  8. ١/٢٧٣١/٢٧٣

    وَلَوْ قَالَ مَنْ بِيَدِهِ عَيْنٌ أَعَرْتنِي فَقَالَ مَالِكُهَا بَلْ آجَرْتُك أَوْ غَصَبْتنِي وَمَضَتْ مُدَّةٌ لَهَا أُجْرَةٌ صُدِّقَ

  9. فَإِنْ تَلِفَتْ فِي الثَّانِيَةِ أُخِذَ قِيمَةٌ وَقْتَ تَلِفَ بِلَا يَمِينٍ

  10. فَإِنْ كَانَتْ دُونَ أَقْصَى قِيَمِهِ حَلَفَ لِلزَّائِدِ