فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كِتَابُ الْغَصْبِ

منهج الطلابالشافعيةالمسائل ١٬١٧٤ إلى ١٬١٨٨

  1. ١/٢٧٤١/٢٧٤

    وهو اسْتِيلَاءٌ عَلَى حَقِّ غَيْرٍ بِلَا حَقٍّ كركوبه دابة غيره وجلوسه عل فِرَاشِهِ وإزعاجه عن داره وَدُخُولَهُ لَهَا

  2. فَإِنْ كَانَ الْمَالِكُ فِيهَا وَلَمْ يُزْعِجْهُ فَغَاصِبٌ لِنِصْفِهَا إنْ عُدَّ مُسْتَوْلِيًا

  3. وَلَوْ مَنَعَ الْمَالِكَ بَيْتًا مِنْهَا فَغَاصِبٌ له فقط وَعَلَى الْغَاصِبِ رَدٌّ وَضَمَانُ مُتَمَوِّلٍ تَلِفَ كَمَا لَوْ أَتْلَفَهُ بيد مالكه أن فَتَحَ زِقًّا مَطْرُوحًا

  4. فَخَرَجَ مَا فيه بالفتح أَوْ مَنْصُوبًا فَسَقَطَ بِهِ وَخَرَجَ مَا فِيهِ أَوْ بَابًا عَنْ غَيْرِ مُمَيِّزٍ كَطَيْرٍ فَذَهَبَ حَالًا وَضَمِنَ آخِذُ مَغْصُوبٍ

  5. ١/٢٧٥١/٢٧٥

    وَالْقَرَارُ عَلَيْهِ إن تلف عنده إلَّا إنْ جَهِلَ وَيَدُهُ أَمِينَةٌ بِلَا اتِّهَابٍ كَوَدِيعَةٍ فَعَكْسُهُ

  6. وَمَتَى أَتْلَفَ فَالْقَرَارُ عَلَيْهِ وَإِنْ حَمَلَهُ الْغَاصِبُ عَلَيْهِ لَا لِغَرَضِهِ كَأَنْ قَدَّمَ لَهُ طَعَامًا فَأَكَلَهُ

  7. فلو قدمه لمالكه فأكله برىء يُضْمَنُ مَغْصُوبٌ مُتَقَوِّمٌ تَلِفَ بِأَقْصَى قِيَمِهِ مِنْ غُصِبَ إلَى تَلِفَ وأبعاضه بِمَا نَقَصَ مِنْهُ إلَّا إن تلفت مِنْ رَقِيقٍ وَلَهَا مُقَدَّرٌ مِنْ حُرٍّ

  8. فبِأَكْثَرِ الْأَمْرَيْنِ ومثلى وَهُوَ مَا حَصَرَهُ كَيْلٌ أَوْ وَزْنٌ وَجَازَ سَلَمُهُ كَمَاءٍ وَتُرَابٍ وَنُحَاسٍ وَمِسْكٍ وَقُطْنٍ وَدَقِيقٍ بِمِثْلِهِ فِي أَيْ مَكَان حَلَّ به المثلى

  9. ١/٢٧٦١/٢٧٦

    فَإِنْ فُقِدَ فَبِأَقْصَى قِيَمِ الْمَكَانِ مِنْ غُصِبَ إلَى فُقِدَ

  10. وَلَوْ نُقِلَ الْمَغْصُوبُ طُولِبَ بِرَدِّهِ وَبِأَقْصَى قِيَمِهِ لِلْحَيْلُولَةِ

  11. وَلَوْ تَلِفَ الْمِثْلِيُّ فَلَهُ مُطَالَبَتُهُ بِمِثْلِهِ فِي غَيْرِ الْمَكَانِ إنْ لَمْ يَكُنْ لِنَقْلِهِ مُؤْنَةٌ وأمن وَيُضْمَنُ مُتَقَوِّمٌ أُتْلِفَ بِلَا غَصْبٍ بِقِيمَتِهِ وَقْتَ تَلَفٍ

  12. فَإِنْ تَلِفَ بسراية جناية فبالأقصى

  13. وَلَا يُرَاقُ مُسْكِرٌ عَلَى ذِمِّيٍّ لَمْ يُظْهِرْهُ وَيُرَدُّ عَلَيْهِ كَمُحْتَرَمٍ عَلَى مُسْلِمٍ

  14. وَلَا شَيْءَ فِي إبْطَالِ أَصْنَامٍ وَآلَاتِ لَهْوٍ وتفصيل بلا كسر

  15. فإن عجز أبطلها كف تَيَسَّرَ وَيَضْمَنُ فِي غَصْبِ مَنْفَعَةِ مَا يُؤَجَّرُ إلَّا حُرًّا فَبِتَفْوِيتٍ كَبِضْعٍ وَنَحْوِ مَسْجِدٍ