باب مسح الخفين
دليل الطالب لنيل المطالبالحنابلةالمسائل ٦١ إلى ٦٥
-
١/١٣١/١٣
يجوز بشروط سبعة لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء وسترهما لمحل الفرض ولو بربطهما وإمكان المشي بهما عرفا وثبوتهما بنفسهما وإباحتهما وطهارة عينهما وعدم وصفهما البشر.
-
فيمسح للمقيم والعاصي بسفره من الحدث بعد اللبس يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن.
-
فلو مسح في السفر ثم أقام أو في الحضر ثم سافر أو شك في ابتداء المسح لم يزد على مسح المقيم.
-
ويجب مسح أكثر أعلى الخف ولا يجزئ مسح أسفله وعقبه ولا يسن.
-
ومتى حصل ما يوجب الغسل أو ظهر بعض محل الفرض أو انقضت المدة بطل الوضوء.