فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب القطع في السرقة

دليل الطالب لنيل المطالبالحنابلةالمسائل ١٬٨٨٩ إلى ١٬٩٠٦

  1. ١/٣١٨١/٣١٨

    ويجب بثمانية شروط:

  2. أحدها: السرقة وهي: أخذ مال الغير من مالكه أو نائبه على وجه الاختفاء.

  3. فلا قطع على: منتهب ومختطف وخائن في وديعة لكن يقطع جاحد العارية.

  4. الثاني: كونه السارق مكلفا مختارا عالما بأن ما سرقه يساوي نصابا.

  5. ١/٣١٩١/٣١٩

    الثالث: كون المسروق مالا لكن لا قطع بسرقة الماء ولا بإناء فيه خمر أو ماء ولا بسرقة مصحف ولا بما عليه من حلي ولا بكتب بدع وتصاوير ولا بآلة لهو ولا بصليب أو صنم.

  6. الرابع: كون المسروق نصابا وهو: ثلاثة دراهم أو ربع دينار أو ما يساوي أحدهما وتعتبر القيمة حال الإخراج.

  7. الخامس: إخراجه من حرز فلو سرق من غير حرز فلا قطع.

  8. وحرز كل مال: ما حفظ فيه عادة فنعل برجل وعمامة على رأس: حرز ويختلف الحرز بالبلدان وبالسلاطين.

  9. ولو اشترك جماعة في هتك الحرز وإخراج النصاب: قطعوا جميعا وإن هتك الحرز أحدهما ودخل الآخر فأخرج المال:

  10. فلا قطع عليهما ولو تواطأ.

  11. السادس: انتفاء الشبهة: فلا قطع بسرقته من مال فروعه وأصوله وزوجه ولا بسرقة من مال له فيه شرك أو لأحد ممن ذكر.

  12. السابع: ثبوتها إما بشهادة عدلين ويصفانها ولا تسمع قبل الدعوى أو بإقرار مرتين ولا يرجع حتى يقطع.

  13. الثامن: مطالبة المسروق منه بماله.

  14. ١/٣٢٠١/٣٢٠

    ولا قطع عام مجاعة غلاء.

  15. فمتى توفرت الشروط قطعت يده اليمنى من مفصل كفه وغمست وجوبا في زيت مغلي وسن تعليقها في عنقه ثلاثة أيام إن رآه الإمام.

  16. فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل كعبه بترك عقبه فإن عاد لم تقطع وحبس حتى يموت أو يتوب.

  17. ويجتمع القطع والضمان فيرد ما أخذه لمالكه ويعيد ما خرب من الحرز.

  18. وعليه أجرة القاطع وثمن الزيت.