فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

دليل الطالب لنيل المطالبالحنابلةالمسائل ١٬٨١٧ إلى ١٬٨٢٠

  1. ١/٣٠٧١/٣٠٧

    وفي الجائفة: ثلث الدية وهي: كل ما يصل إلى الجوف: كبطن وظهر وصدر وحلق.

  2. وإن جرح جانبا فخرج من الآخر: فجائفتان.

  3. ومن وطئ زوجة صغيرة لا يوطأ مثلها فخرق ما بين مخرج بول ومني أو ما بين السبيلين فعليه الدية إن لم يستمسك البول وإلا فجائفة.

  4. ١/٣٠٨١/٣٠٨

    وإن كانت الزوجة من يوطأ مثلها لمثله أو أجنبية كبيرة مطاوعة ولا شبهة فوقع ذلك فهدر.