فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

دليل الطالب لنيل المطالبالحنابلةالمسائل ٩٤٧ إلى ٩٥١

  1. ١/١٦٢١/١٦٢

    والأجير قسمان: خاص: وهو من قدر نفعه بالزمن ومشترك: وهو: من قدر نفعه بالعمل.

  2. فالخاص لا يضمن ما تلف يده إلا إن فرط.

  3. والمشترك يضمن ما تلف بفعله من تخريق وغلط في تفصيل وبزلقه وبسقوط عن دابتة وبانقطاع حبله لا ما تلف بحرزه أو بغير فعله إن لم يفرط.

  4. ولا يضمن حجام وختان وبيطار خاصا كان أو مشتركا إن كان حاذقا ولم تجن يده وأذن فيه مكلف أو وليه ولا راع لم يتعد أو يفرط بنوم أو غيبتها عنه.

  5. ولا يصح أن يرعاها بجزء من نمائها.