فصل
دليل الطالب لنيل المطالبالحنابلةالمسائل ١٬٠١٣ إلى ١٬٠١٦
-
١/١٧٥١/١٧٥
وإن أراد المودع السفر رد الوديعة إلى مالكها أو إلى من يحفظ ماله عادة أو إلى وكيله فإن تعذر ولم يخف عليها معه في السفر سافر بها ولا ضمان فإن خاف عليها دفعها للحاكم فإن تعذر فلثقة.
-
ولا يضمن مسافر أودع فسافر بها فتلفت بالسفر.
-
وإن تعدى المودع في الوديعة بأن ركبها لا لسقيها أو لبسها لا لخوف من عث أو أخرج الدراهم لينفقها أو لينظر إليها ثم ردها أو حل كيسها فقط حرم عليه وصار ضامنا ووجب عليه ردها فورا ولا تعود أمانة بغير عقد متجدد.
-
صح: "كلما خنت ثم عدت إلى الأمانة فأنت أمين" .