كتاب الجنايات
دليل الطالب لنيل المطالبالحنابلةالمسائل ١٬٧٤٥ إلى ١٬٧٥٣
-
١/٢٩٥١/٢٩٥
وهي: التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا.
-
والقتل ثلاثة أقسام:
-
أحدهما: العمد العدوان ويختص القصاص به أو الدية فالولي مخير وعفوه مجانا أفضل.
-
وهو: أن يقصد الجاني من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب علي الظن موته به فلو تعمد جماعة قتل واحد قتلوا جميعا إن صلح فعل كل واحد منهم للقتل وإن جرح واحد منهم جرحا والآخر مائة ومن قطع أو بط سلعة خطوة من مكلف بلا إذنه أو من غير مكلف بلا إذن وليه فمات فعليه القود.
-
الثاني: شبه العمد وهو: أن يقصده بجناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها فإن جرحه ولو جرحا صغيرا قتل به.
-
الثالث: الخطأ وهو: أن يفعل ما يجوز له فعله من دق أو رمي صيد و نحوه أو يظنه مباح الدم فيبين آدميا معصوما.
-
١/٢٩٦١/٢٩٦
ففي القسمين الأخيرين الكفارة على القاتل والدية على عاقلته.
-
ومن قال لإنسان: اقتلني أو اجرحني فقتله أو جرحه: لم يلزمه شيء
-
وكذا لو دفع لغير مكلف آلة قتل ولم يأمره به.