فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كتاب النكاح

دليل الطالب لنيل المطالبالحنابلةالمسائل ١٬٣٥٨ إلى ١٬٣٦٨

  1. ١/٢٣١١/٢٣١

    يسن: لذي شهوة لا يخاف الزنا ويجب: على من يخافه ويباح لمن لا شهوة له ويحرم بدار الحرب لغير ضرورة.

  2. ويسن نكاح ذات الدين الولود البكر الحسيبة الأجنبية ويجب غض البصر عن كل ما حرم الله تعالى فلا ينظر إلا ما ورد الشرع بجوازه.

  3. والنظر ثمانية أقسام:

  4. الأول: نظر الرجل البالغ للحرة البالغة الأجنبية لغير حاجة فلا يجوز نظر شيء منها حتى شعرها المتصل.

  5. الثاني: نظره لمن لا تشتهى: كعجوز وقبيحة فيجوز لوجهها خاصة.

  6. الثالث: نظره للشهادة عليها أو لمعاملتها فيجوز لوجهها وكذا كفيها لحاجة.

  7. الرابع: نظره لحرة بالغة يخطبها فيجوز للوجه والرقبة واليد والقدم.

  8. ١/٢٣٢١/٢٣٢

    الخامس: نظره إلى ذوات محارمه أولبنت تسع أو أمة لا يملكها أو يملك بعضها أو كان لا شهرة له كعنين أوكبير أو كان مميزا وله شهوة أو رقيقا غير مبعض ومشترك ونظرة لسيدته فيجوز للوجه والرقبة واليد والقدم والرأس والساق.

  9. السادس: نظره للمداواة فيجوز للمواضع التي يحتاج إليها.

  10. السابع: نظره لأمته المحرمة ولحرة مميزة دون تسع ونظر المرأة للمرأة وللرجل الأجنبي ونظر المميز الذي لا شهوة له للمرأة ونظر الرجل للرجل ولو أمرد يجوز إلى ما عدا ما بين السرة والركبة.

  11. الثامن: نظره لزوجته وأمته المباحة له [ولو] لشهوة ونظر من دون سبع فيجوز لكل نظر جميع بدن الآخر.