باب زكاة الأثمان
دليل الطالب لنيل المطالبالحنابلةالمسائل ٤٨٨ إلى ٤٩٢
-
١/٨١١/٨١
وهى: الذهب والفضة.
-
وفيها: ربع العشر إذا بلغت نصابا فنصاب الذهب بالمثاقيل: عشرون مثقالا وبالدنانير خمسة وعشرون وسبعا دينار وتسع دينار ونصاب الفضة مائتا درهم والدرهم اثنتا عشرة حبة خروب والمثقال درهم وثلاثة أسباع درهم ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب ويخرج من أيهما شاء.
-
ولا زكاة في حلي مباح معد لاستعمال أو إعارة.
-
وتجب: في الحلي المحرم
-
وكذا في المباح المعد للكراء والنفقة إذا بلغ نصابا وزنا ويخرج عن قيمته إن زادت.