فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب ميراث الخنثى

دليل الطالب لنيل المطالبالحنابلةالمسائل ١٬٢٥٥ إلى ١٬٢٥٩

  1. ١/٢١٥١/٢١٥

    وهو: من له شكل الذكر وفرج المرأة.

  2. ويعتبر ببوله فبسبقه من أحدهما.

  3. فإن خرج منهما معا اعتبر أكثرهما فإن استويا فمشكل.

  4. فإن رجي كشفه بعد كبره أعطي ومن معه اليقين ووقف الباقي لتظهر ذكورته بنبات لحيته أو إنماء من ذكره أو أنوثته بحيض أو تفلك ثدي أو إمناء من فرج.

  5. فإن مات أو بلغ بلا أمارة واختلف إرثه أخذ نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى.