باب ميراث الخنثى
دليل الطالب لنيل المطالبالحنابلةالمسائل ١٬٢٥٥ إلى ١٬٢٥٩
-
١/٢١٥١/٢١٥
وهو: من له شكل الذكر وفرج المرأة.
-
ويعتبر ببوله فبسبقه من أحدهما.
-
فإن خرج منهما معا اعتبر أكثرهما فإن استويا فمشكل.
-
فإن رجي كشفه بعد كبره أعطي ومن معه اليقين ووقف الباقي لتظهر ذكورته بنبات لحيته أو إنماء من ذكره أو أنوثته بحيض أو تفلك ثدي أو إمناء من فرج.
-
فإن مات أو بلغ بلا أمارة واختلف إرثه أخذ نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى.