فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

دليل الطالب لنيل المطالبالحنابلةالمسائل ١٬٥٩٢ إلى ١٬٥٩٤

  1. ١/٢٦٤١/٢٦٤

    ويصح الاستثناء في النصف فأقل من مطلقات وطلقات.

  2. فلو قال: أنت طالق ثلاثا إلا واحدة طلقت ثنتين و: أنت طالق أربعا إلا ثنتين: يقع ثنتان وو: أنت طالق أربعا إلا ثنتين: يقع ثنتان.

  3. ١/٢٦٥١/٢٦٥

    وشرط في الاستثناء اتصال معتاد لفظا أو حكما: كانقطاعه بعطاس ونحوه.