فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب حد القذف

دليل الطالب لنيل المطالبالحنابلةالمسائل ١٬٨٥٩ إلى ١٬٨٦٦

  1. ١/٣١٣١/٣١٣

    ومن قذف غيره بالزنا حد للقذف ثمانين إن كان حرا وأربعين إن كان رقيقا.

  2. وإنما يجب بشروط تسعة:

  3. أربعة منها في القاذف: وهو أن يكون: بالغا عاقلا مختارا ليس بوالد للمقذوف وإن علا كقود.

  4. وخمسة في المقذوف: وهو كونه: حرا مسلما عاقلا عفيفا عن الزنا يطأ ويوطأ مثله.

  5. لكن لا يحد قاذف غير البالغ حتى: يبلغ لأن الحق في حد القذف

  6. ١/٣١٤١/٣١٤

    للآدمي فلا يقام بلا طلبه.

  7. ومن قذف غير محصن عزر.

  8. ويثبت الحد هنا وفي الشرب والتغرير بأحد أمرين إما بإقراره مرة أو شهادة عدلين.