باب حد القذف
دليل الطالب لنيل المطالبالحنابلةالمسائل ١٬٨٥٩ إلى ١٬٨٦٦
-
١/٣١٣١/٣١٣
ومن قذف غيره بالزنا حد للقذف ثمانين إن كان حرا وأربعين إن كان رقيقا.
-
وإنما يجب بشروط تسعة:
-
أربعة منها في القاذف: وهو أن يكون: بالغا عاقلا مختارا ليس بوالد للمقذوف وإن علا كقود.
-
وخمسة في المقذوف: وهو كونه: حرا مسلما عاقلا عفيفا عن الزنا يطأ ويوطأ مثله.
-
لكن لا يحد قاذف غير البالغ حتى: يبلغ لأن الحق في حد القذف
-
١/٣١٤١/٣١٤
للآدمي فلا يقام بلا طلبه.
-
ومن قذف غير محصن عزر.
-
ويثبت الحد هنا وفي الشرب والتغرير بأحد أمرين إما بإقراره مرة أو شهادة عدلين.