فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب المسابقة

دليل الطالب لنيل المطالبالحنابلةالمسائل ٩٥٨ إلى ٩٦٧

  1. ١/١٦٤١/١٦٤

    وهي جائزة في السفن والمزاريق والطيور وغيرها وعلى الأقدام وبكل الحيوانات.

  2. لكن لا يجوز أخذ العوض إلا في مسابقه الخيل والإبل والسهام بشروط خمسة: .

  3. أحدها: تعيين المركوبين أوالراميين بالرؤية.

  4. الثاني: اتحاد المركوبين أو القوسين بالنوع.

  5. الثالث: تحديد المسافة بما جرت به العادة.

  6. الرابع: علم العوض وإباحته.

  7. الخامس: الخروج عن شبه القمار بأن يكون العوض من واحد فإن أخرجا معا لم يجز إلا بمحل لا يخرج شيئا.

  8. ولا يجوز أكثر من واحد يكافئ مركوبه مركوبيهما أو ورميه

  9. ١/١٦٥١/١٦٥

    رمييهما فإن سبقا معا أحرزا سبقيهما ولم يأخذا من المحلل شيئا وإن سبق أحدهما أو سبق المحلل أحرز السبقين.

  10. والمسابقة جعالة لا يؤخذ بعوضها رهن ولا كفيل ولكل فسخها ما لم يظهر الفضل لصاحبه.