فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كتاب الخلع

دليل الطالب لنيل المطالبالحنابلةالمسائل ١٬٥٣٨ إلى ١٬٥٥٠

  1. ١/٢٥٧١/٢٥٧

    وشروطه سبعة:

  2. الأول: أن يقع من زوج يصح طلاقه.

  3. الثاني: أن يكون على عوض ولو مجهولا ممن يصح تبرعه من أجنبي وزوجة لكن لو عضلها ظلما لتختلع لم يصح.

  4. الثالث: أن يقع منجزا.

  5. الرابع: أن لا يقع الخلع على جميع الزوجة.

  6. الخامس: أن لا يقع حيلة لإسقاط يمين الطلاق.

  7. السادس: أن لا يقع بلفظ الطلاق بل بصيغته الموضوعة له.

  8. السابع: أن لا ينوي به الطلاق.

  9. فمتى توفرت الشروط كان فسخا بائنا لا ينقض به عدد الطلاق.

  10. وصيغته الصريحة لا تحتاج إلى نية وهي: خلعت وفسخت,

  11. ١/٢٥٨١/٢٥٨

    وفاديت,

  12. والكناية: بأريتك وأبرأتك وأبنتك.

  13. فمع سؤال الخلع وبذل العوض يصح بلا نية وألا فلا بد منها ويصح بكل لغة من أهلها كالطلاق.