كتاب الخلع
دليل الطالب لنيل المطالبالحنابلةالمسائل ١٬٥٣٨ إلى ١٬٥٥٠
-
١/٢٥٧١/٢٥٧
وشروطه سبعة:
-
الأول: أن يقع من زوج يصح طلاقه.
-
الثاني: أن يكون على عوض ولو مجهولا ممن يصح تبرعه من أجنبي وزوجة لكن لو عضلها ظلما لتختلع لم يصح.
-
الثالث: أن يقع منجزا.
-
الرابع: أن لا يقع الخلع على جميع الزوجة.
-
الخامس: أن لا يقع حيلة لإسقاط يمين الطلاق.
-
السادس: أن لا يقع بلفظ الطلاق بل بصيغته الموضوعة له.
-
السابع: أن لا ينوي به الطلاق.
-
فمتى توفرت الشروط كان فسخا بائنا لا ينقض به عدد الطلاق.
-
وصيغته الصريحة لا تحتاج إلى نية وهي: خلعت وفسخت,
-
١/٢٥٨١/٢٥٨
وفاديت,
-
والكناية: بأريتك وأبرأتك وأبنتك.
-
فمع سؤال الخلع وبذل العوض يصح بلا نية وألا فلا بد منها ويصح بكل لغة من أهلها كالطلاق.