باب العاقلة
دليل الطالب لنيل المطالبالحنابلةالمسائل ١٬٨٢١ إلى ١٬٨٢٦
-
١/٣٠٨١/٣٠٨
وهي: ذكور عصبة الجاني نسبا وولاء.
-
ولا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا إقرارا ولا ما دون ثلث دية ذكر مسلم ولا قيمة متلف.
-
وتحمل الخطأ وشبه العمد مؤجلا في ثلاث سنين وابتداء حول القتل من الزهوق والجرح من البرء ويبدأ بالأقرب فالأقرب كالإرث.
-
ولا يعتبر أن يكونوا وارثين لمن يعقلون عنه بل متى كانوا يرثون لولا الحجب عقلوا.
-
ولا عقل على فقير وصبي ومجنون وامرأة ولو معتقة.
-
ومن لا عاقلة له أو له وعجزت فلا دية عليه وتكون في بيت المال كدية من مات في زحمة: كجمعة وطواف فإن تعذر الأخذ منه سقطت.