فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب العاقلة

دليل الطالب لنيل المطالبالحنابلةالمسائل ١٬٨٢١ إلى ١٬٨٢٦

  1. ١/٣٠٨١/٣٠٨

    وهي: ذكور عصبة الجاني نسبا وولاء.

  2. ولا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا إقرارا ولا ما دون ثلث دية ذكر مسلم ولا قيمة متلف.

  3. وتحمل الخطأ وشبه العمد مؤجلا في ثلاث سنين وابتداء حول القتل من الزهوق والجرح من البرء ويبدأ بالأقرب فالأقرب كالإرث.

  4. ولا يعتبر أن يكونوا وارثين لمن يعقلون عنه بل متى كانوا يرثون لولا الحجب عقلوا.

  5. ولا عقل على فقير وصبي ومجنون وامرأة ولو معتقة.

  6. ومن لا عاقلة له أو له وعجزت فلا دية عليه وتكون في بيت المال كدية من مات في زحمة: كجمعة وطواف فإن تعذر الأخذ منه سقطت.