فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب الكتابة

دليل الطالب لنيل المطالبالحنابلةالمسائل ١٬٣١٩ إلى ١٬٣٢٥

  1. ١/٢٢٥١/٢٢٥

    وهي: بيع السيد رقيقه نفسه بمال في ذمته مباح معلوم يصح السلم فيه منجم بنجمين فصاعدا يعلم قدر كل نجم ومدته ولا يشترط أجل له وقع في القدرة على الكسب.

  2. فإن فقد شيء من هذا ففاسدة.

  3. والكتابة في الصحة والمرض من رأس المال.

  4. ولا تصح إلا بالقول من جائز التصرف لكن لو كوتب المميز صح.

  5. ومتى أدى المكاتب ما عليه لسيده أو أبرأه منه عتق وما فضل بيده فله.

  6. ١/٢٢٦١/٢٢٦

    وإن أعتقه سيده وعليه شيء من مال الكتابة أو مات قبل وفائها كان جميع ما معه لسيده.

  7. ولو أخذ السيد حقه ظاهرا ثم قال: هو حر ثم بان العوض مستحقا لم يعتق.