باب زكاة الفطر
دليل الطالب لنيل المطالبالحنابلةالمسائل ٥٠٤ إلى ٥٠٨
-
١/٨٣١/٨٣
تجب: بأول ليلة العيد فمن مات أو أعسر في الغروب فلا زكاة عليه وبعده تستقر في ذمته.
-
وهي واجبة على كل مسلم يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته بعدما يحتاجه من مسكن وخادم ودابة وثياب بذلة وكتب علم.
-
١/٨٤١/٨٤
وتلزمه: عن نفسه وعن من يمونه من المسلمين.
-
فإن لم يجد لجميعهم بدأ بنفسه فزوجته فرقيقه فأمه فأبيه فولده فأقرب في الميراث.
-
زتجب على من تبرع بمؤنة شخص شهر رمضان لا على من استأجر أجيرا بطعامه وتسن عن الجنين.