فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب زكاة الفطر

دليل الطالب لنيل المطالبالحنابلةالمسائل ٥٠٤ إلى ٥٠٨

  1. ١/٨٣١/٨٣

    تجب: بأول ليلة العيد فمن مات أو أعسر في الغروب فلا زكاة عليه وبعده تستقر في ذمته.

  2. وهي واجبة على كل مسلم يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته بعدما يحتاجه من مسكن وخادم ودابة وثياب بذلة وكتب علم.

  3. ١/٨٤١/٨٤

    وتلزمه: عن نفسه وعن من يمونه من المسلمين.

  4. فإن لم يجد لجميعهم بدأ بنفسه فزوجته فرقيقه فأمه فأبيه فولده فأقرب في الميراث.

  5. زتجب على من تبرع بمؤنة شخص شهر رمضان لا على من استأجر أجيرا بطعامه وتسن عن الجنين.