فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

دليل الطالب لنيل المطالبالحنابلةالمسائل ١٬٠٨٤ إلى ١٬٠٩٣

  1. ١/١٨٩١/١٨٩

    ويرجع في شرطه إلى الناظر.

  2. ويشترط في الناظر خمسة أشياء: الإسلام والتكليف الكفاية للتصرف والخبرة به والقوة عليه فإن كان ضعيفا ضم إليه قوي أمين.

  3. ولا تشترط الذكورة ولا العدالة حيث كان بجعل الواقف له فإن كان من غيره فلا بد من العدالة.

  4. ١/١٩٠١/١٩٠

    فإن لم يشرط الواقف ناظرا فالنظر للموقوف عليه مطلقا حيث كان محصورا وإلا فللحاكم.

  5. ولا نظر للحاكم مع ناظر خاص لكن له أن يعترض عليه إن فعل ما لا يسوغ.

  6. ووظيفة الناظر: حفظ الوقف وعمارته وإيجاره وزرعه والمخاصمة فيه وتحصيل ريعه والاجتهاد في تنميته وصرف الريع في جهاته من عمارة وإصلاح وإعطاء المستحقين.

  7. وإن آجره بأنقص صح وضمن النقص.

  8. وله الأكل بالمعروف ولو لم يكن محتاجا وله التقرير في وظائفه.

  9. ومن قرر في وظيفة على وفق الشرع حرم إخراجه منها بلا موجب شرعي ومن نزل عن وظيفة بيده لمن هو أهل لها صح وكان أحق بها.

  10. وما يأخذه الفقهاء من الوقف فكالرزق من بيت المال لا كجعل ولا كأجرة.