فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب الذكاة

دليل الطالب لنيل المطالبالحنابلةالمسائل ١٬٩٥٣ إلى ١٬٩٦٤

  1. ١/٣٢٧١/٣٢٧

    وهي: ذبح أو نحر الحيوان المقدور عليه.

  2. وشروطها أربعة:

  3. أحدها: كون الفاعل عاقلا مميزا قاصدا للذكاة.

  4. فيحل: ذبح الأنثى والقن والجنب والكتابي لا: المرتد

  5. ١/٣٢٨١/٣٢٨

    والمجوسي والوثني والدرزي والنصيري.

  6. الثاني: الآلة فيحل الذبح بكل محدد من حجر وقصب وخشب وعظم غير السن والظفر.

  7. الثالث: قطع الحلقوم والمريء ويكفي قطع البعض منهما فلو قطع رأسه حل.

  8. ويحل ذبح ما أصابه سبب الموت: من منخنقة ومريضة وأكيلة سبع وما صيد بشبكة أو فخ أو أنقذه من مهلكة إن ذكاه وفيه حياة مستقرة: كتحريك يده أو رجله أو طرف عينه.

  9. وما قطع حلقومه أو أبينت حشوته فوجود حياته كعدمها لكن لو قطع الذابح الحلقوم ثم رفع يده قبل قطع المريء: لم يضر إن عاد فتتم الذكاة على الفور وما عجز عن ذبحه: كواقع في بئر أو: متوحش فذكاته لجرحه في أي محل كان.

  10. الرابع: قول: "بسم الله" لا يجزئ غيرها عند حركة يده بالذبح وتجزئ بغير العربية ولو أحسنها.

  11. ويسن التكبير.

  12. وتسقط: التسمية سهوا لا جهلا ومن ذكر مع اسم الله تعالى اسم غيره لم تحل.