باب الذكاة
دليل الطالب لنيل المطالبالحنابلةالمسائل ١٬٩٥٣ إلى ١٬٩٦٤
-
١/٣٢٧١/٣٢٧
وهي: ذبح أو نحر الحيوان المقدور عليه.
-
وشروطها أربعة:
-
أحدها: كون الفاعل عاقلا مميزا قاصدا للذكاة.
-
فيحل: ذبح الأنثى والقن والجنب والكتابي لا: المرتد
-
١/٣٢٨١/٣٢٨
والمجوسي والوثني والدرزي والنصيري.
-
الثاني: الآلة فيحل الذبح بكل محدد من حجر وقصب وخشب وعظم غير السن والظفر.
-
الثالث: قطع الحلقوم والمريء ويكفي قطع البعض منهما فلو قطع رأسه حل.
-
ويحل ذبح ما أصابه سبب الموت: من منخنقة ومريضة وأكيلة سبع وما صيد بشبكة أو فخ أو أنقذه من مهلكة إن ذكاه وفيه حياة مستقرة: كتحريك يده أو رجله أو طرف عينه.
-
وما قطع حلقومه أو أبينت حشوته فوجود حياته كعدمها لكن لو قطع الذابح الحلقوم ثم رفع يده قبل قطع المريء: لم يضر إن عاد فتتم الذكاة على الفور وما عجز عن ذبحه: كواقع في بئر أو: متوحش فذكاته لجرحه في أي محل كان.
-
الرابع: قول: "بسم الله" لا يجزئ غيرها عند حركة يده بالذبح وتجزئ بغير العربية ولو أحسنها.
-
ويسن التكبير.
-
وتسقط: التسمية سهوا لا جهلا ومن ذكر مع اسم الله تعالى اسم غيره لم تحل.