كتاب الصيد
دليل الطالب لنيل المطالبالحنابلةالمسائل ١٬٩٦٩ إلى ١٬٩٨٤
-
١/٣٣١١/٣٣١
يباح: لقاصده ويكره: لهوا.
-
وهو أفضل مأكول.
-
فمن أدرك صيدا مجروحا متحركا فوق حركة مذبوح واتسع الوقت لتذكيته: لم يبح إلا بها.
-
وإن لم يتسع بل مات في الحال: حل بأربعة شروط:
-
أحداها: كون الصائد أهلا للذكاة حال إرسال الآلة ومن رمى صيدا فأثبته ثم رماه ثانيا فقتله: لم يحل.
-
الثاني: الآلة وهي نوعان:
-
ما له حد يجرح به كسيف وسكين وسهم.
-
الثاني: جارحة معلمة: ككلب غير أسود وفهد وباز وصقر وعقاب وشاهين.
-
١/٣٣٢١/٣٣٢
فتعليم الكلب والفهد بثلاثة أمور:
-
بأن يسترسل إذا أرسل وينزجر إذا زجر وإذا أمسك لم يأكل.
-
وتعليم الطير بأمرين: بأن يسترسل إذا أرسل ويرجع إذا وعي.
-
ويشترط: أن يجرح الصيد فلو قتله بصدم أو خنق: لم يبح.
-
الثالث: قصد الفعل وهو: أن يرسل الآلة لقصد الصيد فلو سمى وأرسلها لا لقصد الصيد أو لقصده ولم يره أو استرسل الجارح بنفسه فقتل صيدا لم يبح.
-
الرابع: قول: "بسم الله" عند إرسال جارحه أو رمي سلاحه ولا تسقط هنا سهوا.
-
وما رمي من صيد فوقع في ماء أو تردى من علو أو وطئ عليه شيء وكل من ذلك يقتل مثله؛ لم يحل.
-
ومثله: لو رماه بمحدد فيه سم وإن رماه بالهواء أو على شجرة أو حائط فسقط ميتا حل.