فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كتاب الصيد

دليل الطالب لنيل المطالبالحنابلةالمسائل ١٬٩٦٩ إلى ١٬٩٨٤

  1. ١/٣٣١١/٣٣١

    يباح: لقاصده ويكره: لهوا.

  2. وهو أفضل مأكول.

  3. فمن أدرك صيدا مجروحا متحركا فوق حركة مذبوح واتسع الوقت لتذكيته: لم يبح إلا بها.

  4. وإن لم يتسع بل مات في الحال: حل بأربعة شروط:

  5. أحداها: كون الصائد أهلا للذكاة حال إرسال الآلة ومن رمى صيدا فأثبته ثم رماه ثانيا فقتله: لم يحل.

  6. الثاني: الآلة وهي نوعان:

  7. ما له حد يجرح به كسيف وسكين وسهم.

  8. الثاني: جارحة معلمة: ككلب غير أسود وفهد وباز وصقر وعقاب وشاهين.

  9. ١/٣٣٢١/٣٣٢

    فتعليم الكلب والفهد بثلاثة أمور:

  10. بأن يسترسل إذا أرسل وينزجر إذا زجر وإذا أمسك لم يأكل.

  11. وتعليم الطير بأمرين: بأن يسترسل إذا أرسل ويرجع إذا وعي.

  12. ويشترط: أن يجرح الصيد فلو قتله بصدم أو خنق: لم يبح.

  13. الثالث: قصد الفعل وهو: أن يرسل الآلة لقصد الصيد فلو سمى وأرسلها لا لقصد الصيد أو لقصده ولم يره أو استرسل الجارح بنفسه فقتل صيدا لم يبح.

  14. الرابع: قول: "بسم الله" عند إرسال جارحه أو رمي سلاحه ولا تسقط هنا سهوا.

  15. وما رمي من صيد فوقع في ماء أو تردى من علو أو وطئ عليه شيء وكل من ذلك يقتل مثله؛ لم يحل.

  16. ومثله: لو رماه بمحدد فيه سم وإن رماه بالهواء أو على شجرة أو حائط فسقط ميتا حل.