فصل
دليل الطالب لنيل المطالبالحنابلةالمسائل ١٬٤٠٩ إلى ١٬٤١٥
-
١/٢٣٧١/٢٣٧
ويحرم الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها أو خالتها.
-
فمن تزوج نحو أختين في عقد أو عقدين معا لم يصح فإن جهل فسخهما حاكم ولإحداهما نصف مهرها بقرعة وإن وقع العقد مرتبا صح الأول فقط.
-
ومن ملك أختين أو نحوهما صح وله أن يطأ أيهما شاء وتحرم الأخرى حتى يحرم الموطوءة بإخراج عن ملكه أو تزويج بعد الاستبراء.
-
ومن وطء امرأة بشبهة أو زنا حرم في زمن عدتها نكاح أختها ووطؤها إن كانت زوجة أو أمة.
-
وحرم أن يزيد على ثلاث غيرها بعقد أو وطء.
-
١/٢٣٨١/٢٣٨
وليس لحر جمع أكثر من أربع ولا لعبد جمع أكثر من ثنتين ولمن نصفه حر فأكثر جمع ثلاث.
-
ومن طلق واحدة من نهاية جمعه حرم نكاحه بدلها حتى تنقضي عدتها وإن ماتت فلا.