فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

دليل الطالب لنيل المطالبالحنابلةالمسائل ١٬٤٠٩ إلى ١٬٤١٥

  1. ١/٢٣٧١/٢٣٧

    ويحرم الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها أو خالتها.

  2. فمن تزوج نحو أختين في عقد أو عقدين معا لم يصح فإن جهل فسخهما حاكم ولإحداهما نصف مهرها بقرعة وإن وقع العقد مرتبا صح الأول فقط.

  3. ومن ملك أختين أو نحوهما صح وله أن يطأ أيهما شاء وتحرم الأخرى حتى يحرم الموطوءة بإخراج عن ملكه أو تزويج بعد الاستبراء.

  4. ومن وطء امرأة بشبهة أو زنا حرم في زمن عدتها نكاح أختها ووطؤها إن كانت زوجة أو أمة.

  5. وحرم أن يزيد على ثلاث غيرها بعقد أو وطء.

  6. ١/٢٣٨١/٢٣٨

    وليس لحر جمع أكثر من أربع ولا لعبد جمع أكثر من ثنتين ولمن نصفه حر فأكثر جمع ثلاث.

  7. ومن طلق واحدة من نهاية جمعه حرم نكاحه بدلها حتى تنقضي عدتها وإن ماتت فلا.