فصل
دليل الطالب لنيل المطالبالحنابلةالمسائل ١٬٨٦٧ إلى ١٬٨٧١
-
١/٣١٤١/٣١٤
ويسقط حد القذف بأربعة بعفو المقذوف أو بتصديقه أو بإقامة البينة أو باللعان.
-
والقذف: حرام وواجب ومباح.
-
فيحرم فيما تقدم.
-
ويجب على من يرى زوجته تزني ثم تلد ولدا يقوى على ظنه أنه من الزنا لشبهه به.
-
ويباح إذا رآها تزني ولم تلد ما يلزمه نفيه وفراقها: أولى.