كتاب الحجر
دليل الطالب لنيل المطالبالحنابلةالمسائل ٨٦١ إلى ٨٦٧
-
١/١٤٧١/١٤٧
وهو: منع المالك من التصرف في ماله وهو نوعان:
-
الأول: لحق الغير كالحجر على مفلس راهن ومريض وقن ومكاتب ومرتد ومشتر بعد طلب الشفيع.
-
الثاني: لحظ نفسه كعلى صغير ومجنون وسفيه.
-
ولا يطالب المدين ولا يحجر عليه بدين لم يحل لكن لو أراد سفرا طويلا فلغريمه منعه حتى يوثقه برهن يحرز أو كفيل مليء ولا يحل دين مؤجل بجنون ولا بموت إن وثق ورثته بما تقدم.
-
ويجب على مدين قادر وفاء دين حال فورا بطلب ربه وإن مطله حتى شكاه وجب على الحاكم أمره بوفائه فإن أبى حبسه ولا يخرجه حتى يتبين أمره فإن كان ذو عسرة وجب تخليته وحرمت مطالبته والحجر عليه ما دام معسرا.
-
وإن سأل غرماء من له مال لا يفي بدينه الحاكم الحجر عليه لزمه
-
١/١٤٨١/١٤٨
إجابتهم وسن إظهار حجر لفلس.