فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

دليل الطالب لنيل المطالبالحنابلةالمسائل ٢٬٠١٤ إلى ٢٬٠١٧

  1. ١/٣٣٧١/٣٣٧

    فإن عدم الشرعي فالأيمان مبناها على العرف.

  2. فمن حلف: لا يطأ امرأته: حنث بجماعها أو: لا يطأ أو يضع قدمه في دار فلان: حنث بدخوله راكبا أو ماشيا حافياً أو منتعلا أو: لا يدخل بيتا: حنث بدخول المسجد والحمام وبيت الشعر أو: لا يضرب فلانة فخنقها أو نتف شعرها أو عضها: حنث فإن عدم الشرعي فالأيمان مبناها على العرف فمن حلف: لا يطأ امرأته: حنث بجماعها أو: لا يطأ أو يضع قدمه في دار فلان: حنث بدخولها راكبا أو ماشيا حافيا أو منتعلا.

  3. أو لا يدخل بيتا: حنث بدخول المسجد والحمام وبيت الشعر.

  4. أو لا يضرب فلانة فخنقها أو نتف شعرها أو عضها: حنث.