فصل
دليل الطالب لنيل المطالبالحنابلةالمسائل ٢٬٠١٤ إلى ٢٬٠١٧
-
١/٣٣٧١/٣٣٧
فإن عدم الشرعي فالأيمان مبناها على العرف.
-
فمن حلف: لا يطأ امرأته: حنث بجماعها أو: لا يطأ أو يضع قدمه في دار فلان: حنث بدخوله راكبا أو ماشيا حافياً أو منتعلا أو: لا يدخل بيتا: حنث بدخول المسجد والحمام وبيت الشعر أو: لا يضرب فلانة فخنقها أو نتف شعرها أو عضها: حنث فإن عدم الشرعي فالأيمان مبناها على العرف فمن حلف: لا يطأ امرأته: حنث بجماعها أو: لا يطأ أو يضع قدمه في دار فلان: حنث بدخولها راكبا أو ماشيا حافيا أو منتعلا.
-
أو لا يدخل بيتا: حنث بدخول المسجد والحمام وبيت الشعر.
-
أو لا يضرب فلانة فخنقها أو نتف شعرها أو عضها: حنث.