باب زكاة العروض
دليل الطالب لنيل المطالبالحنابلةالمسائل ٥٠٠ إلى ٥٠٣
-
١/٨٢١/٨٢
وهي: ما يعد للبيع والشراء لأجل الربح فتقوم إذا حال الحول عليها وأوله من حين بلوغ القيمة نصابا بالأحظ للمساكين من ذهب أو فضة فإن بلغت القيمة نصابا وجب ربع العشر وإلا فلا,
-
١/٨٣١/٨٣
وكذا أموال الصيارف.
-
ولا عبرة بقيمة آنية الذهب والفضة بل بوزنها ولا بما فيه صناعة محرمة فيقوم عاريا عنها ومن عنده عرض للتجارة أو ورثه فنواه للقنية ثم نواه للتجارة لم يصر عرضا بمجرد النية غير حلي اللبس.
-
وما استخرج من المعادن ففيه بمجرد إحرازه ربع العشر إن بلغت القيمة نصابا بعد السبك والتصفية.