فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

دليل الطالب لنيل المطالبالحنابلةالمسائل ٤٧٠ إلى ٤٧٥

  1. ١/٧٧١/٧٧

    وإذا اختلط اثنان فأكثر من أهل الزكاة في نصاب ماشية لهم جميع الحول واشتركا في المبيت والمسرح والمحلب والفحل,

  2. ١/٧٨١/٧٨

    والمرعى زكيا كالواحد.

  3. ولا تشترط: نية الخلطة ولا اتحاد المشرب والراعي ولا اتحاد الفحل إن اختلف النوع: كالبقر والجاموس والضأن والمعز.

  4. وقد تفيد الخلطة تغليظا كاثنين اختلطا بأربعين شاة لكل واحد عشرون فيلزمهما شاة وتخفيفا كثلاثة اختلطوا بمائة وعشرين شاة لكل واحد أربعون فيلزمهم شاة.

  5. ولا أثر لتفرقة المال ما لم يكن المال سائمة.

  6. فإن كانت سائمة بمحلين بينهما مسافة قصر فلكل حكم نفسه فإن كان له شياه بمحال متباعدة في كل محل أربعون فعليه شياه بعدد المحال ولا شيء عليه إن لم يجتمع في كل محل أربعون ما لم يكن خلطة.