فصل
دليل الطالب لنيل المطالبالحنابلةالمسائل ١٬٠٧٩ إلى ١٬٠٨٣
-
١/١٨٨١/١٨٨
ويرجع في مصرف الوقف إلى شرط الواقف فإن جهل عمل بالعادة الجارية فإن لم يكن فبالعرف فإن لم يكن فالتساوي بين المستحقين.
-
ويرجع إلى شرطه في الترتيب بين البطون أو الاشتراك وفي إيجار الوقف أو عدمه وفي قدر مدة الإيجار فلا يزاد على ما قدر.
-
ونص الواقف كنص الشارع يجب العمل بجميع ما شرطه ما لم
-
١/١٨٩١/١٨٩
يفض إلى الإخلال بالمقصود فيعمل به فيما إذا شرط أن لا ينزل في الوقف فاسق ولا شرير ولا ذو جاه.
-
وإن خصص مقبرة أو مدرسة أو إمامتها بأهل مذهب أو بلد أو قبيلة تخصصت لا المصلين بها ولا إن شرط عدم استحقاق من ارتكب طريق الصلاح.