باب الموصى إليه
دليل الطالب لنيل المطالبالحنابلةالمسائل ١٬١٦٨ إلى ١٬١٧٣
-
١/٢٠١١/٢٠١
تصح وصية المسلم إلى كل مسلم مكلف رشيد عدل ولو ظاهرا أو أعمى أو امرأة أو رقيقا لكن لا يقبل إلا بإذن سيده وتصح من كافر إلى عدل في دينه.
-
ويعتبر وجود هذه الصفات عند الوصية والموت.
-
وللموصى إليه أن يقبل وأن يعزل نفسه متى شاء.
-
وتصح الوصية معلقة: كإذا بلغ أو حضر أو رشد أو تاب من فسقه أو: إن مات زيد فعمرو مكانه وتصح مؤقتة: كزيد وصيي سنة ثم عمرو.
-
١/٢٠٢١/٢٠٢
وليس للوصي أن يوصي إلا إن جعل له ذلك.
-
ولا نظر للحاكم مع الوصي الخاص إذا كان كفؤا.