باب ميراث القاتل
دليل الطالب لنيل المطالبالحنابلةالمسائل ١٬٢٧٨ إلى ١٬٢٨١
-
١/٢١٨١/٢١٨
لا إرث لمن قتل مورثه بغير حق أو شارك في قتله ولو خطأ فلا يرث من سقى ولده دواء فمات أو أدبه أو فصده أو بط سلعه.
-
وتلزم الغرة من شربت دواء فأسقطت ولا ترث منها شيئا.
-
وإن قتله بحق ورثه كالقتل قصاصا أو حدا أو دفعا عن نفسه
-
وكذا لو قتل الباغي العادل كعكسه.