فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب الوديعة

دليل الطالب لنيل المطالبالحنابلةالمسائل ١٬٠٠٨ إلى ١٬٠١٢

  1. ١/١٧٤١/١٧٤

    يشترط لصحتها كونها من جائز التصرف لمثله فلو أودع ماله لصغير أو مجنون أو سفيه فأتلفه فلا ضمان وإن أودعه أحدهم صار ضامنا ولم يبرأ إلا برده لوليه.

  2. ويلزم المودع حفظ الوديعة في حرز مثلها بنفسه أو بمن يقوم مقامه كزوجته وعبده.

  3. وإن دفعها لعذر إلى أجنبي لم يضمن وإن نهاه مالكها عن إخراجها من الحرز فأخرجها لطريان شيء الغالب منه الهلاك لم يضمن وإن تركها ولم يخرجها أو أخرجها لغير خوف ضمن فإن قال له لا تخرجها ولو خفت عليها فحصل خوف وأخرجها أو لا لم يضمن.

  4. وإن ألقاها عند هجوم ناهب ونحوه إخفاء لها لم يضمن.

  5. وإن لم يعلف البهيمة حتى ماتت ضمنها.