باب إخراج الزكاة
دليل الطالب لنيل المطالبالحنابلةالمسائل ٥١٧ إلى ٥٢٢
-
١/٨٥١/٨٥
يجب إخراجها فورا كالنذر والكفارة وله تأخيرها لزمن الحاجة ولقريب وجار ولتعذر إخراجها من النصاب ولو قدر أن يخرجها من غيره.
-
ومن جحد وجوبها عالما كفر ولو أخرجها.
-
ومن منعها بخلا وتهاونا أخذ منه وعزر.
-
ومن ادعى إخراجها أو بقاء الحول أو نقص النصاب أو زوال الملك صدق بلا يمين.
-
ويلزم أن يخرج عن الصغير والمجنون وليهما.
-
ويسن: إظهارها وأن يفرقها ربها بنفسه ويقول عند دفعها: اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما ويقول الآخذ: آجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك طهورا.