فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

دليل الطالب لنيل المطالبالحنابلةالمسائل ٢٬٠١٨ إلى ٢٬٠٢٤

  1. ١/٣٣٨١/٣٣٨

    فإن عدم العرف رجع إلى اللغة.

  2. فمن حلف: لا يأكل لحما حنث بكل لحم حتى بالمحرم: كالميتة والخنزير لا بما لا يسمى لحما كالشحم ونحوه.

  3. ولا يأكل لبنا فأكله ولو من لبن آدمية: حنث ولا يأكل رأسا ولا بيضا: حنث بكل رأس وبيض حتى برأس الجراد وبيضه ولا يأكل فاكهة: حنث.

  4. بكل ما يتفكه به حتى بالطبخ لا القثاء والخيار والزيتون والزعرور الأحمر.

  5. ولا يتغذى فأكل بعد الزوال أو لا يتعشى فأكل بعد نصف الليل أو لا يتسحر فأكل قبله: لم يحنث.

  6. ولا يأكل من هذه الشجرة: حنث بأكل ثمرتها فقط ولا يأكل [من] هذه البقرة: حنث بأكل شيء منها لا من لبنها وولدها.

  7. ١/٣٣٩١/٣٣٩

    ولا يشرب من هذا النهر أو البئر فاغترف بإناء وشرب حنث لا إن حلف: لا يشرب من هذا الإناء فاغترف منه وشرب.