باب إزالة النجاسة
دليل الطالب لنيل المطالبالحنابلةالمسائل ١٢٣ إلى ١٢٧
-
١/٢١١/٢١
يشرط لكل متنجس سبع غسلات وأن يكون إحداها بتراب طاهر طهور أو صابون ونحوه في متنجس بكلب أو خنزير ويضر بقاء طعم النجاسة لا لونها أو ريحها أو هما عجزا.
-
١/٢٢١/٢٢
ويجزئ في بول غلام لم يأكل طعاما لشهوة نضحه وهو غمره بالماء.
-
ويجزئ في تطهير صخر وأحواض وأرض تنجست بمائع ولو مر كلب أو خنزير مكاثرتها بالماء حتى بحيث يذهب لون النجاسة وريحها.
-
ولا تطهر الأرض بالشمس والريح والجفاف ولا النجاسة بالنار.
-
وإذا خفي موضع النجاسة غسل حتى يتيقن غسلها.