باب الآنية
دليل الطالب لنيل المطالبالحنابلةالمسائل ١٩ إلى ٢٦
-
١/٦١/٦
يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو ثمينا إلا آنية الذهب والفضة والمموه بهما.
-
وتصبح الطهارة بهما وبالإناء المغصوب.
-
ويباح إناء ضبب بضبة يسيرة من الفضة لغير زينة.
-
وآنية الكفار وثيابهم طاهرة.
-
ولا ينجس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته.
-
وعظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها نجس ولا يطهر بالدباغ.
-
والشعر والصوف والريش طاهر إذا كان من ميتة طاهرة في الحياة ولو كانت غير مأكولة كالهر والفأر.
-
١/٧١/٧
ويسن تغطية الآنية وإيكاء الأسقية