باب الحيض
دليل الطالب لنيل المطالبالحنابلةالمسائل ١٣٩ إلى ١٤٧
-
١/٢٣١/٢٣
لا حيض قبل تمام تسع سنين ولا بعد خمسين سنة ولا مع حمل وأقل الحيض يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوما وغالبه ست أو سبع.
-
١/٢٤١/٢٤
وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما وغالبه بقية الشهر ولا حد لأكثره.
-
ويحرم بالحيض أشياء: منها الوطء في الفرج والطلاق والصلاة والصوم والطواف وقراءة القرآن ومس المصحف واللبث في المسجد
-
وكذا المرور فيه إن خافت تلويثه.
-
ويوجب الغسل والبلوغ والكفارة بالوطء فيه ولو مكرها أو ناسيا أو جاهلا للحيض والتحريم وهي دينار أو نصفه على التخيير
-
وكذا هي إن طاوعت.
-
ولا يباح بعد انقطاعه وقبل غسلها أو تيممها غير الصوم والطلاق واللبث بوضوء في المسجد.
-
وانقطاع الدم: بأن لا تتغير قطنة احتشت بها في زمن الحيض طهر.
-
وتقضي الحائض والنفساء الصوم لا الصلاة.