باب الإقرار بمشارك في الميراث
دليل الطالب لنيل المطالبالحنابلةالمسائل ١٬٢٧٤ إلى ١٬٢٧٧
-
١/٢١٧١/٢١٧
إذا أقر الوارث بمن يشاركه في الإرث أو بمن يحجبه كأخ أقر بابن للميت صح وثبت الإرث والحجب.
-
١/٢١٨١/٢١٨
فإذا أقر الورثة المكلفون بشخص مجهول النسب وصدق أو كان صغيرا أو مجنونا ثبت نسبه وإرثه.
-
لكن يعتبر لثبوت نسبه من الميت إقرار جميع الورثة حتى الزوج وولد الأم أو شهادة عدلين من الورثة أو من غيرهم.
-
فإن لم يقر جميعهم ثبت نسبه وإرثه ممن أقربه فيشاركه فيما بيده أو يأخذ الكل إن أسقطه.