فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

دليل الطالب لنيل المطالبالحنابلةالمسائل ٩٥٢ إلى ٩٥٧

  1. ١/١٦٣١/١٦٣

    وتستقر الأجرة بفراغ العمل وبانتهاء المدة

  2. وكذا ببذل تسليم العين إذا مضى مدة يمكن استيفاء المنفعة فيها ولم تستوف.

  3. ويصح: شرط تعجيل الأجرة وتأجيرها.

  4. وإن اختلفا في قدرها تحالفا وتفاسخا وإن كان قد استوفى ما له أجرة فأجرة المثل.

  5. والمستأجر أمين لا يضمن ولو شرط على نفسه الضمان إلا بالتفريط ويقبل قوله في أن لم يفرط وأن ما استأجره أبق أو شرد أو مرض أو مات.

  6. وإن شرط عليه أن لا يسير بها في الليل أو وقت القائلة أو لا يتأخر بها عن القافلة ونحو ذلك مما فيه غرض صحيح فخالف ضمن ومتى انقضت الإجارة رفع المستأجر يده ولم يلزمه الرد ولا مؤنته كالمودع.