فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

دليل الطالب لنيل المطالبالحنابلةالمسائل ٩٨١ إلى ٩٨٦

  1. ١/١٦٩١/١٦٩

    وعلى الغاصب أرش نقص المغصوب وأجرته مدة مقامه بيده.

  2. فإن تلف ضمن المثلي بمثله والمتقوم بقيمته يوم تلفه في بلد غصبه.

  3. ويضمن مصاغا مباحا من ذهب أو فضة بالأكثر من قيمته أو وزنه والمحرم بوزنه.

  4. ١/١٧٠١/١٧٠

    ويقبل قول الغاصب في قيمة المغصوب وفي قدره.

  5. ويضمن جنايته وإتلافه بالأقل من الأرش أو قيمته وإن أطعم الغاصب ما غصبه حتى ولو لمالكه فأكله ولم يعلم لم يبرأ الغاصب وإن علم الآكل حقيقة الحال استقر الضمان عليه.

  6. ومن اشترى أرضا فغرس أو بنى فيها فخرجت مستحقة للغير وقلع غرسه و بناؤه رجع على البائع بجميع ما غرمه.