فصل
دليل الطالب لنيل المطالبالحنابلةالمسائل ٩٨١ إلى ٩٨٦
-
١/١٦٩١/١٦٩
وعلى الغاصب أرش نقص المغصوب وأجرته مدة مقامه بيده.
-
فإن تلف ضمن المثلي بمثله والمتقوم بقيمته يوم تلفه في بلد غصبه.
-
ويضمن مصاغا مباحا من ذهب أو فضة بالأكثر من قيمته أو وزنه والمحرم بوزنه.
-
١/١٧٠١/١٧٠
ويقبل قول الغاصب في قيمة المغصوب وفي قدره.
-
ويضمن جنايته وإتلافه بالأقل من الأرش أو قيمته وإن أطعم الغاصب ما غصبه حتى ولو لمالكه فأكله ولم يعلم لم يبرأ الغاصب وإن علم الآكل حقيقة الحال استقر الضمان عليه.
-
ومن اشترى أرضا فغرس أو بنى فيها فخرجت مستحقة للغير وقلع غرسه و بناؤه رجع على البائع بجميع ما غرمه.