فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب نكاح الكفار

دليل الطالب لنيل المطالبالحنابلةالمسائل ١٬٤٤٦ إلى ١٬٤٤٩

  1. ١/٢٤٣١/٢٤٣

    يقرون على أنكحة محرمة ما داموا معتقدين حلها ولم يرتفعوا إلينا.

  2. فإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا.

  3. وإن أسلم الزوجان معا أو أسلم زوج الكتابية فهما على نكاحهما.

  4. وإن أسلمت الكتابية تحت زوجها الكافر أو أسلم معا الزوجين غير الكتابيين وكان قبل الدخول انفسخ النكاح ولها نصف المهر إن أسلم فقط أو سبقها وإن كان بعد الدخول وقف الأمر إلى انقضاء العدة فإن أسلم المتخلف قبل انقضائها فعلى نكاحهما وإلا تبينا فسخه منذ أسلم الأول ويجب المهر بكل حال.