فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

دليل الطالب لنيل المطالبالحنابلةالمسائل ٦٦ إلى ٦٨

  1. ١/١٣١/١٣

    وصاحب الجبيرة إن وضعها على طهارة لم تتجاوز محل الحاجة غسل الصحيح ومسح عليهما بالماء وأجزأ وإلا وجب - مع الغسل -

  2. ١/١٤١/١٤

    أن يتيمم لها.

  3. ولا مسح ما لم توضع على طهارة وتجاوز المحل فيغسل ويمسح ويتيمم.