فصل
دليل الطالب لنيل المطالبالحنابلةالمسائل ٥٠٩ إلى ٥١٦
-
١/٨٤١/٨٤
والأفضل: إخراجها يوم العيد قبل الصلاة وتكره بعدها ويحرم: تأخيرها.
-
عن يوم العيد مع القدرة ويقضيها وتجزئ قبل العيد بيومين.
-
والواجب: عن كل شخص صاع تمر أو زبيب أو بر أو شعير أو أقط.
-
ويجزئ: دقيق البر والشعير إذا كان وزن الحب.
-
ويخرج مع عدم ذلك ما يقوم مقامه من حب يقتات كذرة ودخن وباقلا.
-
ويجوز: أن يعطي الجماعة فطرتهم لواحد وأن يعطي الواحد فطرته لجماعة.
-
ولا يجزئ: إخراج القيمة في الزكاة مطلقا.
-
١/٨٥١/٨٥
ويحرم: على الشخص شراء زكاته وصدقته ولو اشتراها من غير من أخذها منه.١