فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

دليل الطالب لنيل المطالبالحنابلةالمسائل ٥٠٩ إلى ٥١٦

  1. ١/٨٤١/٨٤

    والأفضل: إخراجها يوم العيد قبل الصلاة وتكره بعدها ويحرم: تأخيرها.

  2. عن يوم العيد مع القدرة ويقضيها وتجزئ قبل العيد بيومين.

  3. والواجب: عن كل شخص صاع تمر أو زبيب أو بر أو شعير أو أقط.

  4. ويجزئ: دقيق البر والشعير إذا كان وزن الحب.

  5. ويخرج مع عدم ذلك ما يقوم مقامه من حب يقتات كذرة ودخن وباقلا.

  6. ويجوز: أن يعطي الجماعة فطرتهم لواحد وأن يعطي الواحد فطرته لجماعة.

  7. ولا يجزئ: إخراج القيمة في الزكاة مطلقا.

  8. ١/٨٥١/٨٥

    ويحرم: على الشخص شراء زكاته وصدقته ولو اشتراها من غير من أخذها منه.١