فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب أقسام المشهود به

دليل الطالب لنيل المطالبالحنابلةالمسائل ٢٬١٥٧ إلى ٢٬١٦٩

  1. ١/٣٥٧١/٣٥٧

    وهو ستة:

  2. أحدها: الزنا: فلابد من أربعة رجال يشهدون به وأنهم رأوا ذكره في فرجها أو يشهدون أنه أقر أربعا.

  3. الثاني: إذا ادعى من عرف بغنى أنه فقير ليأخذ من الزكاة:

  4. فلا بد من ثلاثة رجال.

  5. الثالث: القود والإعسار وما يوجب الحد والتعزير:

  6. فلا بد من رجلين

  7. ومثله: النكاح والرجعة والخلع والطلاق والنسب والولاء والتوكيل في غير المال.

  8. الرابع: المال وما يقصد به المال: كالقرض والرهن والوديعة والعتق والتدبير والوقف والبيع وجناية الخطأ فيكفي فيه رجلان أو

  9. ١/٣٥٨١/٣٥٨

    رجل وامرأتان أو رجل ويمين لا امرأتان ويمين ولو كان لجماعة حق بشاهد فأقاموه:

  10. فمن حلف أخذ نصيبه ولا يشاركه من لم يحلف.

  11. الخامس: داء دابة وموضحة ونحوهما: فيقبل قول طبيب وبيطار واحد لعدم غيره في معرفته وإن اختلف اثنان قدم قول المثبت.

  12. السادس: ما لا يطلع عليه الرجال غالبا كعيوب النساء تحت الثياب والرضاع والبكارة والثيوبة والحيض

  13. وكذا جراحة وغيرها في حمام وعرس ونحوهما مما لا يحضره الرجال فيكفي فيه امرأة عدل والأحوط: اثنتان.