باب أقسام المشهود به
دليل الطالب لنيل المطالبالحنابلةالمسائل ٢٬١٥٧ إلى ٢٬١٦٩
-
١/٣٥٧١/٣٥٧
وهو ستة:
-
أحدها: الزنا: فلابد من أربعة رجال يشهدون به وأنهم رأوا ذكره في فرجها أو يشهدون أنه أقر أربعا.
-
الثاني: إذا ادعى من عرف بغنى أنه فقير ليأخذ من الزكاة:
-
فلا بد من ثلاثة رجال.
-
الثالث: القود والإعسار وما يوجب الحد والتعزير:
-
فلا بد من رجلين
-
ومثله: النكاح والرجعة والخلع والطلاق والنسب والولاء والتوكيل في غير المال.
-
الرابع: المال وما يقصد به المال: كالقرض والرهن والوديعة والعتق والتدبير والوقف والبيع وجناية الخطأ فيكفي فيه رجلان أو
-
١/٣٥٨١/٣٥٨
رجل وامرأتان أو رجل ويمين لا امرأتان ويمين ولو كان لجماعة حق بشاهد فأقاموه:
-
فمن حلف أخذ نصيبه ولا يشاركه من لم يحلف.
-
الخامس: داء دابة وموضحة ونحوهما: فيقبل قول طبيب وبيطار واحد لعدم غيره في معرفته وإن اختلف اثنان قدم قول المثبت.
-
السادس: ما لا يطلع عليه الرجال غالبا كعيوب النساء تحت الثياب والرضاع والبكارة والثيوبة والحيض
-
وكذا جراحة وغيرها في حمام وعرس ونحوهما مما لا يحضره الرجال فيكفي فيه امرأة عدل والأحوط: اثنتان.