فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كتاب الإقرار

دليل الطالب لنيل المطالبالحنابلةالمسائل ٢٬١٩٦ إلى ٢٬٢٠٢

  1. ١/٣٦٣١/٣٦٣

    لا يصح الإقرار إلا من مكلف مختار ولو هازلا بلفظ أو كتابة لا بإشارة إلا من أخرس.

  2. لكن لو أقر صغير أو قن أذن لهما في تجارة في قدر ما أذن لهما فيه: صح.

  3. ومن أكره ليقر بدرهم فأقر بدينار أو ليقر لزيد فأقر لعمرو: صح ولزمه.

  4. وليس الإقرار بإنشاء تمليك فيصح حتى مع إضافة الملك لنفسه كقوله: كتابي هذا لزيد.

  5. ويصح إقرار المريض بمال لغير وارث ويكون من رأس المال وبأخذ دين من غير وارث لا إن أقر لوارث إلا ببينة.

  6. والاعتبار يكون من أقر له وارثا أو حال الإقرار لا الموت عكس الوصية.

  7. ١/٣٦٤١/٣٦٤

    وإن كذب المقر له المقر بطل الإقرار وكان للمقر أن يتصرف فيما أقر به بما شاء.