كتاب الإقرار
دليل الطالب لنيل المطالبالحنابلةالمسائل ٢٬١٩٦ إلى ٢٬٢٠٢
-
١/٣٦٣١/٣٦٣
لا يصح الإقرار إلا من مكلف مختار ولو هازلا بلفظ أو كتابة لا بإشارة إلا من أخرس.
-
لكن لو أقر صغير أو قن أذن لهما في تجارة في قدر ما أذن لهما فيه: صح.
-
ومن أكره ليقر بدرهم فأقر بدينار أو ليقر لزيد فأقر لعمرو: صح ولزمه.
-
وليس الإقرار بإنشاء تمليك فيصح حتى مع إضافة الملك لنفسه كقوله: كتابي هذا لزيد.
-
ويصح إقرار المريض بمال لغير وارث ويكون من رأس المال وبأخذ دين من غير وارث لا إن أقر لوارث إلا ببينة.
-
والاعتبار يكون من أقر له وارثا أو حال الإقرار لا الموت عكس الوصية.
-
١/٣٦٤١/٣٦٤
وإن كذب المقر له المقر بطل الإقرار وكان للمقر أن يتصرف فيما أقر به بما شاء.