فصل
دليل الطالب لنيل المطالبالحنابلةالمسائل ١٬٦٥٧ إلى ١٬٦٦٠
-
١/٢٧٨١/٢٧٨
فيما يلحق من النسب
-
إذا أتت زوجة الرجل بولد بعد نصف سنة منذ أمكن اجتماعه بها ولو مع غيبه فوق أربع سنين حتى ولو كان ابن عشر لحقه نسبه
-
١/٢٧٩١/٢٧٩
ومع هذا لا يحكم ببلوغه ولا يلزمه كل المهر ولا يثبت به عدة ولا رجعة.
-
وإن أتت به لدون نصف سنة منذ تزوجها أو علم أنه لم يجتمع بها كما لو تزوجها بحضرة جماعة ثم أبانها في المجلس أو مات: لم يلحقه.