المبحث الأول: تعريف الإجماع في اللغة والاصطلاح
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارن
-
٢/٣١٢/٣١
من مقدمة المؤلفأولًا: تعريفه في اللغة:
-
من مقدمة المؤلفأصل الكلمة الجيم والميم والعين يدل على ضم الشيء بتقريب بعضه من بعض، يقال: جمعته فاجتمع، ومنه قوله تعالى: {فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا} (١) . ويقال: وأَجْمعت كذا، أكثر ما يقال فيما يكون جمعا يُتوصل إليه بالفكرة، نحو {فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ} (٢) وقال تعالى: {فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ} (٣) ويقال: أجمع المسلمون على كذا، أي: اجتمعت آراؤهم عليه (٤) .
-
من مقدمة المؤلفوالإجماع: الإحكام والعزيمة على الشيء، تقول: أجمعت الخروج، وأجمعت على الخروج، ويقال: أجمعت الرأي، وأزمعته، وعزمت عليه، كلها بمعنى، وفي الحديث: "من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له" (٥) أي: إحكام النية والعزيمة (٦) .
-
من مقدمة المؤلفثانيًا: تعريفه في الاصطلاح
-
من مقدمة المؤلفعرف العلماء الإجماع بعدة تعاريف مختلفة؛ نظرا لاختلاف العلماء في كثير
-
٢/٣٢٢/٣٢
من مقدمة المؤلفمن المسائل المتعلقة بأركان الإجماع، وشروطه، وأحكامه (١) .
-
من مقدمة المؤلفوسأكتفي بذكر أجمع التعاريف في بيان معنى الإجماع الأصولي، وهو:
-
من مقدمة المؤلفاتفاق مجتهدي الأمة، بعد وفاة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في عصر على أيِّ أمر كان (٢) .
-
من مقدمة المؤلفبيان شرح التعريف ومحترزاته (٣) :