١ - الاتفاق
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنالمسائل ١٠٥ إلى ١١٢
-
١/٤٥١/٤٥
الاتفاق مرادف للإجماع، ولذا يعرّف الإجماع بالاتفاق (١) ، وهو من معانيه في اللغة أيضًا، يقال: أجمعوا على الأمر اتفقوا عليه (٢) .
-
• وقد يطلق هذا اللفظ بعدة إطلاقات، منها:
-
(اتفق العلماء؛ اتفقت الأمة؛ اتفق المسلمون؛ اتفق أهل الملة؛ باتفاق العلماء؛ بالاتفاق؛ باتفاقهم؛ متفق عليه؛ . .) .
-
وهذه العبارات تتفاوت فيما بينها، فعبارة (اتفق العلماء) ، أو (اتفق المسلمون) أو نحوها؛ أقوى مما لو كانت مطلقة، مثل: (متفق عليه) ؛ أو (بالاتفاق) ؛ أو (باتفاقهم) .
-
فالعبارات الأولى أكثر صراحة في الدلالة على الإجماع من الأخيرة، حيث قد تكون (الأخيرة) يقصد بها الاتفاق المذهبي أو قول الجمهور من العلماء.
-
وإن كان التعبير بالاتفاق عمومًا أقل درجة من التعبير بلفظ الإجماع.
-
ولذلك يقول الإمام ابن حزم رحمه اللَّه: "وليعلم القارئ لكلامنا أن بين قولنا: لم يجمعوا، وبين قولنا: لم يتفقوا فرقًا عظيمًا" (٣) ، عبر بهذا في آخر كلامه في كتابه "مراتب الإجماع" .
-
فقد يختار بعض العلماء لفظ الاتفاق دون الإجماع؛ وذلك لأنه لم يطمئن كثيرًا على عدم وجود مخالف.